الشيخ وحيد الخراساني

58

منهاج الصالحين

التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي . ( مسألة 187 ) : يجب على البائع تفريغ المبيع عما كان فيه من متاع أو غيره ، حتى أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه ، نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد ، لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الابقاء مجانا ، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان شئ لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شئ من الأبنية وجب إصلاحه وتعمير البناء . ( مسألة 188 ) : من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال أما لو كان بربح ففيه قولان ، أظهر هما المنع . الفصل الثامن النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا ، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه . ( مسألة 189 ) : إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وإن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا . ( مسألة 190 ) : يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد . ( مسألة 191 ) : لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو